السيد علي الطباطبائي

56

رياض المسائل

* ( وعند الغروب حتى يذهب الشفق ) * للصحيح المتقدم . * ( وفي المحاق ) * وهو الثلاثة أيام من آخر الشهر ، للخبر : من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد ( 1 ) وتتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه ، للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار ( 2 ) . * ( وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ) * للصحيح المتقدم * ( وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف ) * منه * ( وآخره ) * عطف على الأول ، لا على المستثنى . ففي الوصية : يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها ( 3 ) . وعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ( 4 ) . وروى الصدوق عن علي ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 5 ) . * ( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ) * للنهي عنه عن مولانا الكاظم ( عليه السلام ) في الموثق ( 6 ) ، مستثنيا منه خوفه على نفسه .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 80 ، الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 6 . ( 5 ) الفقيه 3 : 473 ، الحديث 4653 . ( 6 ) الوسائل 2 : 998 ، الباب 27 من أبواب التيمم الحديث 1 .